عقوبة استخدام وسائل جذب الكائنات الفطرية غرامة مالية 50 ألف ريال سعودي

عقوبة استخدام وسائل جذب الكائنات الفطرية من المواد التي تم رصدها من قبل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية وتعمل المملكة على حماية العديد من الكائنات الفطرية الهامة في أماكن مختلفة ويتم وضع القوانين المنظمة لحماية البيئة والحياة الفطرية بما فيها من كائنات وحظر الصيد بها إلا من خلال ترخيص ويتم وضع العقوبات والغرامات المالية من قبل الجهات المسؤولة لمن يخالف تلك القوانين وسوف نتعرف على تلك الغرامات وحالتها وما يتعلق بالحياة الفطرية وحماية البيئة في المملكة.

استخدام وسائل جذب الكائنات الفطرية

واحدة من مواد القانون الذي يحمي الحياة الفطرية من “الثديات، المفترسات، الطيور، الزواحف” والتي تشمل اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية، وتشمل اللائحة التنفيذية ما يلي:

  • الصيد بدون ترخيص.
  •  استخدام الاسلحة النارية في الصيد.
  •  كذلك استخدام الشوزن والشباك والمصايد.
  •  استخدام وسائل جذب الكائنات الفطرية.

وسائل جذب الكائنات الفطرية

ما هي وسائل جذب الكائنات الفطرية التي يتم العمل على صيدها عن طريق هذه الوسائل الجاذبة وتم تعريف هذه الوسائل التي تجذب الكائنات ومنها:

“البوم، والطيور العائمة الاصطناعية والطبيعية، وآلات النداء والتسجيل التي تصدر أصواتاً شبيهة بأصوات الطيور والحيوانات، وما في حكمها”.

عقوبة استخدام وسائل جذب الكائنات الفطرية

يتم توقيع عقوبة الغرامة المالية على كل من يستخدم وسائل الجذب في صيد الكائنات الفطرية في البرية وتصل الغرامة المفروضة على الفرد إلى 50 ألف ريال سعودي.

أحكام وسائل ومعدات الصيد البري

وضعت اللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية في المملكة الأحكام الخاصة بوسائل ومعدات الصيد البري ومن هذه الأحكام:

  • تم حظر الصيد عن طريق استخدام وسائل أو معدات تساعد على اصطياد أكثر من كائن بري في مرة واحدة، ومن هذه المعدات الشباك والمصايد.
  • تم حظر الصيد عن طريق الأسلحة النارية بكافة أنواعها، ويمكن استخدامها فقط في مناطق محازات الصيد البري المرخصة.
  • كذلك تم حظر الصيد عن طريق الوسائل الجاذبة للكائنات الفطرية مثل آلات النداء والطيور العائمة والاصطناعية. ومن مواد اللائحة في وسائل الصيد الممنوعة ما نصت عليه كما يلي:
  • يحظر الصيد بواسطة المواد الكيميائية، والعقاقير المخدرة، والسموم، والغاز، والدخان، والآلات الكهربائية.
  • يحظر استخدام وسائل ومعدات الصيد من على جميع أنواع المركبات المتحركة.
  • مطاردة أي من الكائنات الفطرية الحيوانية البرية بواسطة أية مركبة.
  •  يحظر الصيد إلا بواسطة الأسلحة المرخص بها من الجهات المعنية، التي يسمح المركز باستخدامها في الصيد. أو بالوسائل الأخرى التي يحددها المركز.
  •  يصدر المركز –كلما دعت الحاجة– قرارات تتضمن قوائم محدثة بوسائل ومعدات الصيد المسموح بها، وتلك المحظور استخدامها.