الموارد البشرية تعلن حالات إلغاء بلاغات تغيب العمالة دون موافقة صاحب العمل

تعميم جديد أصدرته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، حيث يتضمن التعميم الجديد إتاحة إلغاء بلاغات العمالة المسجلة على العمالة الوافدة داخل المملكة دون الحاجة في الحصول على موافقة صاحب العمل الذي قام بتسجيل بلاغات تغيب العمالة التي تعمل لديه من قبل.

 الموارد البشرية تعلن حالات إلغاء بلاغات تغيب العمالة دون موافقة صاحب العمل:-

التعميم الجديد الصادر عن وكيل الوزارة للشئون العمالية عبد المجيد الرشودي في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد تضمن عدد من الشروط التي تنظم عمليات إلغاء بلاغات العمالة الوافدة المسجلة دون الحصول على إذن بالموافقة من صاحب العمل وهذه الشروط هي:-

  • أن تكون المنشأة غير قائمة بالفعل.
  • أن تكون حالة المنشأة تحت الإجراء، وصاحب المنشأة لم يقم بفتح ملف أخر لها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ قيامه بوضع الملف.
  • فى حالة ما إذا كانت المنشأة قائمة بالفعل في النطاق الأحمر، ولم تلتزم بتوثيق عقود العمالة لديها بنسبة لا تقل عن 75% من مجموع العمالة التي تعمل لديها.
  • إذا كانت المنشأة فائمة في النطاق الأحمر، ولم تلتزم بعمل حماية للأجور بنسبة 80% من مجموع العمالة التي تعمل بها.

كما تضمن التعميم الصادر عن وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدد من الشروط التي يجب أن تكون متوافره في المنشأة التي ترغب في نقل خدمات العامل التي يعمل لديها وهذه الشروط هي:-

  • أن يوجد خطاب مصدق الكترونياً، يتضمن التزام صاحب العمل الذي يرغب في نقل خدمات العامل إليه بتحمل كافة الرسوم المترتبة على العامل.
  • أن يتوافر الشروط والضوابط اللازمة لإنهاء إجراءات نقل خدمة العامل الوافد إلى المنشأة الجديدة والواردة في المادة رقم 15 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادر بتاريخ 11/4/1440هـ.

خطوات تسجيل بلاغات العمالة الوافدة:-

هناك 4 خطوات يتعين على صاحب العمل القيام بها لتسجيل بلاغات العمالة الوافدة، وهذه الخطوات هي:-

  • يقوم بتسجيل الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية للمنشآت.
  • يجب أن تكون المنشأة قائمة، ويكون العامل على رأس العمل.
  • أن تكون رخصة العمل أو الإقامة الخاصة بالعامل سارية المفعول أو رخصة العمل والإقامة منتهية ولم يمض على انتهاء الإقامة عدد متغير من الأيام.