“الموارد البشرية” تكشف حقيقة تبكير ايداع الضمان المطور دفعة ابريل

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حقيقة الأخبار المتداولة حول تبكير ايداع الضمان المطور دفعة ابريل 2024، فمن المتعارف عليه أن صرف معاشات الضمان يوافق اليوم الأول من كل شهر ميلادي بحسب ما حددته الوزارة، ولكن في حال مصادفة هذا اليوم لأحد العطلات الأسبوعية؛ فيتم تغيير الموعد سواء بالتبكير أو الترحيل، مع تنبيه المستفيدين بالموعد الجديد عبر الصفحة الرسمية.

تبكير ايداع الضمان المطور دفعة ابريل

نفت وزارة الموارد البشرية جميع الأخبار المتداولة حول تبكير صرف معاش الضمان لشهر إبريل، مشيرة إلى عدم وجود سبب لتبكير الموعد، وأن جميع الأخبار المتعلقة بهذا الأمر لا أساس لها من الصحة، وبناءً عليه، فمن المقرر إيداع معاشات الضمان في الحسابات المصرفية للمستحقين يوم الاثنين 1 إبريل 2024؛ الموافق 22 رمضان 1445.

نقص مبلغ دعم الضمان

تتيح الوزارة للمستفيدين إمكانية تقديم شكوى مالية بسبب نقص معاش الضمان المطور عن القيمة الصحيحة بناءً على الشروط والمعايير أو ما يظهر في حاسبة قيمة المعاش خلال الفترة النظامية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا؛ عن طريق:

  • الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية.
  • اختيار التذاكر ثم إنشاء تذكرة جديدة.
  • الضغط على “شكوى مالية” ثم اختيار “استرداد مالي”.
  • تعبئة الحقول الفارغة بالبيانات المطلوبة.
  • توضيح سبب الشكوى وتحديد المبلغ وعدد الدورات المشمولة فيه.
  • إرفاق الوثائق الداعمة.
  • إدخال الوصف “شرح الشكوى”.
  • تقديم الشكوى.

استعلام أهلية الضمان المطور

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة قد أتاحت لمستفيدي الضمان إمكانية الاستعلام عن حالة الأهلية والاستحقاق، وذلك بشكل إلكتروني عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

  • الولوج إلى موقع وزارة الموارد البشرية.
  • التوجه إلى أيقونة برامج الدعم الخاصة بالأفراد.
  • اختيار نظام الضمان الاجتماعي المطور.
  • البحث عن أيقونة الأهلية والاستحقاق.
  • استعراض تفاصيل الدورة الجديدة.

شروط استحقاق الضمان المطور

يعتمد نظام الضمان الاجتماعي المطور على عدة شروط ومتطلبات لضمان أهلية واستحقاق المواطن المتقدم، فعند التسجيل في البرنامج، لابد أن يكون المتقدم مستوفي للشروط الآتية:

  • أن يكون سعوديًا مقيمًا إقامة دائمة داخل المملكة، ويُستثنى من هذا الشرط الفئات التي حددها النظام.
  • أن يقل الدخل المُحتسب للأسرة أو الفرد المستقل عن الحد الأدنى المُحتسب لمعاش الضمان.
  • الالتزام بمعايير امتلاك واستخدام الثروة التي تحددها لائحة الضمان.
  • استيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بالصحة، والتعليم، وخطط التأهيل والتوظيف.
  • ألا يكون مقر المعيشة في أحد مراكز الرعاية أو الإيواء التي ترعاها الدولة.