هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن ضوابط دخول مركبة المقيم إلى المملكة

أعلنت الهيئة الزكاة والضريبة والجمارك اليوم الأحد عن ضوابط دخول مركبة المقيم  إلى المملكة. وأوضحت الهيئة عبر منصة (إكس) أنه يجب على المقيمين أن يكونوا حاصلين على بطاقة مقيم صادرة عن الدولة التي تحمل لوحات المركبة، والتي يجب أن تكون مسجلة باسم المواطن. كما أشارت هيئة الزكاة والضريبة إلى أنه يُسمح بدخول مركبة واحدة فقط إذا كانت تحمل لوحات أجنبية، تأتي هذه التوجيهات رداً على استفسار قد ورد إلى الهيئة من مواطن بحريني، حيث أبدى امتلاكه لسيارة مسجلة كويتية، وتعترضه الجمارك عن الدخول بسبب عدم توفر بطاقة مدنية كويتية، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل

ضوابط دخول مركبة المقيم 

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة بعض الشروط الخاصة التي يخضع لها الأفراد الراغبين بدخول مركباتهم إلى المملكة وتكون كالتالى:

  •   يُسمح باستيراد المركبات الصغيرة والحافلات ومركبات النقل الخفيف (3.5 طن وأقل) شريطة أن لا يتجاوز عمرها 5 سنوات، ويتم احتساب العمر بشكل تنازلي باستثناء السنة الحالية.
  •  يُسمح باستيراد شاحنات النقل الثقيل التي تزيد عن (3.5) طن، وتشمل القاطرات والمقطورات وأنصاف المقطورات، بشرط أن لا يتجاوز عمرها التشغيلي 5 سنوات، ويتم احتساب العمر من بداية شهر يناير لسنة الصنع، مع الالتزام بتطبيق التشريعات الصادرة عن الجهات المختصة.
  •  يشترط مطابقة المركبة لشهادة كفاءة الطاقة، ويجب الحصول على إشعار الاستعلام من خلال موقع “الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة” عبر الرابط المحدد.
  •  يُسمح باستيراد المركبات الأثرية التي تجاوزت عمرها 30 سنة، وتُختم على بطاقة جمركية لمنع سيرها على الطرق العامة.
  •  يُسمح باستيراد مركبات خفيفة مستعملة غير مطابقة لكفاءة الطاقة والعمر المسموح به للأفراد السعوديين وحاملي الإقامة المميزة. يشترط دفع مقابل مالي يتراوح بين 20-50% من قيمة المركبة، ولا يقل عن 20000 ريال سعودي، وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (335) بتاريخ 15 جمادى الآخرة 1443هـ.
  •  يجب التأكد من صحة المستندات ومطابقتها لرقم الهيكل المسجل على المركبة، ويُمنع استيراد المركبات بوكالة شرعية تستخدم لإنهاء الإجراءات فقط.

مواطني دول مجلس التعاون الخليجي

لكل مواطن في دول مجلس التعاون الخليجي، يحق له استيراد مركبتين سنويًا خلال فترة 12 شهرًا، لإكمال إجراءات استيراد المركبة، يتعين تقديم الوثائق التالية:

  1.  وثيقة تثبت ملكية المركبة، وتشمل الاستمارة الأصلية أو شهادة المنشأ المصدقة من الجهة المختصة في حالة السيارات المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا، وشهادة البريف في حالة الاستيراد من أوروبا، وشهادة التصدير للسيارات المستوردة من دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى المستندات المعادلة للدول الأخرى.
  2.  الهوية الوطنية.
  3.  وثيقة توضح طريقة الدفع المستخدمة.